هل يجوز للرجل أن يعقد زواج مسيار جديد من طليقته بعد طلاقها طلقة واحدة وهي في عدتها، وهل يلزمه الحصول على إذن الأولياء لذلك، وهل يجوز للإمام أن يكون وليًا لها إذا كان وليها لا يعلم ولا يوافق على زواج المسيار؟
إذا طلَّق الرجل زوجته طلقة واحدة جاز له ارتجاعها ما دامت في العدة. ويجوز له أن يتزوج بزوجة ثانية قبل طلاق الأولى أو بعده أو أثناء العدة، ولا يلزمه إخبار الأولى أو موافقتها. وزواج المسيار صحيح إذا توفرت فيه شروط النكاح من رضا المرأة والولي والشاهدين والمهر، ولا حرج في تنازل المرأة عن بعض حقوقها، ويجب أن يكون بولي، ولا يصح النكاح من غير ولي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6130