العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل الزواج من طليقته الأولى بعد أن تبيّن أن أباها أخو طليقته الثانية من الرضاعة، مع العلم أنه دخل بالثانية قبل انقضاء عدة الأولى، ولم يعلم بذلك إلا بعد طلاق الثانية التي انقضت عدتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها في الزواج، ويشمل ذلك النسب والرضاع. لا يجوز الزواج من عمتها إلا بعد انتهاء عدة المرأة المطلقة، سواء كان الطلاق رجعيًّا أو بائنًا، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة. بينما أجاز المالكية والشافعية الزواج منها في عدة الطلاق البائن، لكنهم منعوه في عدة الطلاق الرجعي. ونظرًا لاختلاف آراء الفقهاء، يُنصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية أو الهيئات الشرعية المختصة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186091
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي