العودة إلى البحث

ماذا يترتب على الزوجة التي أجبرها أهلها على الزواج، ثم تركته بعد تعرضها للتعذيب، ومكثت في بيت أهلها ثلاث سنوات رافضةً العودة، فهل هي آثمة لتركها بيت زوجها دون إذنه، وهل يجوز لها الزواج من آخر وهي لا تزال على ذمته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إن كان ذلك لعذر شرعي، وإن غلب على ظنها استمرار العذر فلا حرج عليها في البقاء بمنزل أهلها، ولكن لا ينبغي ترك الحال على هذا الانفصال، بل ترفع أمرها للقاضي ليزيل عنها الضرر ويأمر زوجها بطلاقها أو يطلقها القاضي. وتظل المرأة في عصمة زوجها حتى يطلقها أو يطلقها القاضي، فلا يجوز لها الزواج وهي في عصمته، وإذا تم الطلاق فلها الزواج من آخر بعد انتهاء عدتها. ويجب التنبيه على أنه ليس من حق الأهل إجبار الفتاة على الزواج ممن لا ترغب فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي