هل تجب الزكاة على المال المدّخر لتجهيز البنات إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهل يجوز للابنة إخراجها نيابة عن أبيها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من ملك مالا يبلغ وحال عليه القمري وجبت عليه ، ومقدار الزكاة ربع (2.5%)، حتى لو كان المال مرصودا للزواج أو البناء. ولا يجزئ إخراج الزكاة من ماله دون علمه أو إذنه، لأن إخراج الزكاة يفتقر إلى نية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86252
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86252
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي