العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بالثلاث لتهديد الزوج بتطليق زوجته في حال دخول ابنهما المطرود المنزل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما تلفظ به الرجل من قبيل الطلاق المعلق ثلاثًا، فإذا دخل الولد البيت وقع الطلاق عند جمهور الفقهاء، وذهب ابن تيمية إلى أنه لا يقع إن لم يقصد به الزوج الطلاق وتلزم كفارة يمين.

وطلاق الثلاث يقع ثلاثًا عند الجمهور، ويرى ابن تيمية أنه يقع واحدة، وقول الجمهور هو المعمول به عندنا.

الاعتداء على الزوجة أو الأولاد بالضرب لا يجوز، وضرب التأديب له ضوابط شرعية.

وينصح بالدعاء للرجل بالخير، وبنصحه بالحسنى، وتخويفه بالله تعالى، وتذكيره بأن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي