العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الزوجة صداقها بعملة مختلفة عن المتفق عليها في العقد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للزوجين التراضي على إعطاء الصداق بعملة مختلفة عن المتفق عليها في العقد، بشرط أن يكون الصرف بسعر يوم السداد، وأن يتم سداد كامل المبلغ قبل افتراقهما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6340
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي