ما نصيب كل من الأم والزوجة وسبعة أبناء وأربع بنات من الميراث بعد وفاة والدهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُقسم تركة المتوفى عن أم وزوجة وسبعة أبناء وأربع بنات، كالتالي: للأم السدس (72 سهمًا)، وللزوجة الثمن (54 سهمًا)، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين (لكل ابن 34 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم)، وتقسم على 432 سهمًا. ويجب التنبيه إلى أن مسائل التركات خطيرة، ولا يُكتفى فيها بمجرد ، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق في وجود أي وارث آخر أو وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99221
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99221
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي