هل يعتبر الطلاق بائناً لا رجعة فيه بعد أن قال الزوج لزوجته: "اذهبي أنت طالق، لا أريدك طالق"، ثم قال لاحقاً لأهلها عبر الهاتف: "إنها طالق بالثلاث"، مع العلم أنه كان قد طلقها مرة سابقة ورجعت له؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أخبر الزوج بوقوع ثلاث تطليقات، فالقول قوله لأنه مالك العصمة، وقد يوقع دون إعلام الزوجة. وقوله: "اذهبي أنت طالق لا أريدك طالق" يعتبر ثلاث تطليقات إن قصد التأسيس ولم يقصد التأكيد، ومع قوله لأهلك "إنك طالق بالثلاث" إذا قصد تكميل ما بقي من الطلاق. ويكون طلقتين فقط إذا نوى التأكيد بقوله "لا أريدك طالق" وقصد بقوله لأهل المرأة الإخبار عما كان. والراجح وقوع الثلاث. رفع الأمر للمحاكم أو مشافهة أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86759
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86759
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي