هل تجب الزكاة في مبلغ مالي مخصص لمساعدة أقارب محتاجين، يتم جمعه وتوزيعه عليهم حسب الحاجة، وقد بلغ 40000 ريال بعد أربع سنوات من جمعه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المرصود للمحتاجين إذا لم يصل إليهم، فزكاته على المتبرع به؛ لعدم اكتمال ، أما بعد استلامه من المحتاجين، فتجب على من بلغ نصيبه نصابًا وحال عليه وهو لا ينقص عنه. ونصاب النقدية هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، وتجب فيه زكاة ربع (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162760
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162760
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي