ما هي كفارة يمين من حلف على عدم دخول بيت جدته ثم دخل، مع تهاونه في قضاء الكفارة ظنًا منه أنها صيام ثلاثة أيام، وهل يجوز الصيام مع القدرة على إطعام عشرة مساكين من منحة دراسية مستقبلية، وما قيمة إطعام المسكين الواحد، وهل عدم معرفة مكان وجود المساكين عذر للصيام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا شككت في حلف اليمين فلا كفارة عليك، لكن إن تحققت من الحلف أو غلب على ظنك فتجب عليك . إذا حلفت على عدم دخول بيت جدتك، فدخولك عمداً يلزمك الكفارة، أما إن كان نسياناً ففيه خلاف بين العلماء. تكرار الدخول لا يلزم فيه إلا كفارة واحدة لانحلال اليمين بأول حنث، إلا إذا كانت صيغة اليمين تفيد التكرار أو قصدت تكرار الحنث. إذا كنت ستجد ما يكفي للكفارة بعد مدة ووجدت من يسلفك، فلا يجوز لك الصيام لأنك لست بعاجز. مقدار كفارة اليمين كيلو ونصف من غالب طعام أهل البلد، وتختلف عن ، ولا تخرج إلا من الطعام عند ، ويجوز إخراجها نقداً عند بعضهم. ومن لم يجد مساكين في بلده يرسلها إلى أقرب بلد فيه مساكين، ويجوز دفعها لجمعية خيرية موثوق بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157336
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157336
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي