العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على السائل إخراج نصيبه من الزكاة ودفعها للغير، ثم الأخذ من زكاة إخوته، علماً بأنه يستحق ورثاً لم يُقسم، وراتبه قليل، وهو مديون ولديه أسرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من ملك نصاباً وحال عليه وجبت عليه ، وإذا كان راتبه لا يكفي أو كان مديناً، فهو من أهل الزكاة ولو كان يملك نصاباً من المال. أما الإرث غير المقسم، فإن كان يكفي لسداد فلا يجوز له أخذ الزكاة، وإن لم يكفِ أو كان عقاراً للسكن فلا يرفع عنه وصف الفقر. ويجوز له أخذ الزكاة من إخوته لسداد دينه، أو للنفقة إن كان لا يرث منهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14568
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي