هل يجوز إخراج زكاة المال المدّخر عن أعوام ماضية بتقدير تقريبي، وهل يجوز إعطاء هذه الزكاة للأخت لسدّ جزء من ثمن السيارة التي ترغب في شرائها علمًا أنها كانت تريد أخذ المبلغ كدَين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على من وجبت عليه ولم يخرجها في وقتها أن يتوب إلى الله ويخرجها عن جميع السنوات المتأخرة، وإذا لم يستطع تحديد مقدار المال المدخر بدقة، فإنه يجتهد ويعمل بغالب ظنه. وإذا كانت الأخت غير فقيرة ومقتدرة، فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179686
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179686
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي