العودة إلى البحث
السؤال

ما الذي يجب على رجل دفعُه من زكاة عن أصل أسهم اشتراها بالدولار قبل أكثر من ثلاثين عامًا، ولم يدفع عنها زكاة من قبل، مع العلم أنه كان يزكي الأرباح المتحصلة منها كل عام بضمها إلى ماله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت المساهمة في بقصد الاستفادة من الريع السنوي لا التجارة في الأسهم، فلا زكاة على أصل الأسهم، وإنما تجب على الربح المتحصّل.

أما إذا كانت الأسهم معدة للتجارة (بيع وشراء)، فتجب الزكاة على أصول الأسهم وربحها جميعًا.

في حال وجوب الزكاة على أصول الأسهم عن سنوات سابقة، يجب على المساهم معرفة عدد الأسهم وقيمتها لكل سنة وإخراج الزكاة عن كل سنة على حدة. وإن لم يستطع التحديد بدقة، فعليه والتحري بما يغلب على ظنه لإبراء ذمته، فالزكاة لا تسقط بالتقادم.

من وجبت عليه الزكاة وأخرها بلا عذر مشروع، فقد أثم، ووجب عليه إخراجها عن جميع السنوات المتأخرة، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إن شك فيها، لقوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164942
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي