ما حكم العمل كوسيط بين الشركات والمحلات والزبائن، حيث يتم تكوين فرق لبيع بطاقات ولاء وتطبيق خاص بالشركة، مع العلم أن إحدى الشركات التي يتم الترويج لها تبيع الخمر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الوساطة في بيع بطاقة التخفيضات لا تجوز؛ لما فيها من وأكل المال ، وعليه فلا يجوز إصدارها ولا التعامل بها، ولا يجوز العمل في في خصوص جلب متعاملين بمثل هذه البطاقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155229
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155229
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي