ما حكم من ترك التشهد الأخير ظناً منه أنه سنة عند الإمام مالك؟
والجلوس له ركن من أركان عند بعض العلماء كعمر وابنه والشافعي، ويرى مالك وأبو حنيفة أنه ليس بواجب، إلا أن أبا حنيفة أوجب الجلوس قدر التشهد. واستدل القائلون بعدم وجوبه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه للأعرابي. أما القائلون بوجوبه، فاستدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "قولوا: التحيات لله..."، وأنه واظب عليه، وبحديث ابن مسعود الذي يدل على فرضيته بعد أن لم يكن مفروضاً. حديث الأعرابي يحتمل أنه كان قبل فرض التشهد أو أن النبي تركه لأنه لم يرَ إساءة في تركه. والصواب هو وجوب التشهد الأخير، لكن من تركه ظناً منه أنه ، فلا يلزمه ما فات من صلاة، لأنه قلد إماماً متبعاً، والإلزام في مسائل يشق جداً. وينبغي الحرص على فعل الصلاة كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93877
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93877
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي