هل يجوز للأب أن يعطي صهره من الأموال الربوية التي يتصدق بها؛ لسداد دينه، دون إخباره بمصدر المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في التخلص من الفوائد الربوية بدفعها لزوج الابنة الفقير، أو المدين العاجز عن السداد، ولا يلزم إخباره بحقيقة المال؛ لأنه مال مباح له تملكه ولا يحرم عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181873
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181873
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي