هل يجب إعادة المال للأب الذي منعه من نقل أمواله من بنك ربوي إلى بنك إسلامي، أم أن ذلك يُعد تعاونًا على الإثم، أم يجوز أخذه دون رضاه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للأب الرجوع في عطيته لولده، إذا كان المال باقيًا، ولم يتعلق به حق للغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعْطِي عَطِيَّةً، فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ»، ويشترط للرجوع في أربعة شروط: أن تكون باقية في ملك الابن وتصرفه، وألا يتعلق بها رغبة لغير الولد، وألا تزيد زيادة متصلة. وليس عليك إثم إن ادخره الأب في بنك ربوي، لكن عليك نهيه عن ذلك برفق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183216
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183216
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي