هل هناك مساءلة شرعية على العاملين في شركة سيارات، إذا كانت حوافزهم تعتمد جزئيًا على أرباح قسم يتعامل مع عملاء لديهم تأمين سيارات محرم شرعًا، مع العلم أن هذا القسم يتعامل أيضًا مع عملاء ليس لديهم تأمين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج عليكم فيما تربحه شركتكم من إصلاح السيارات للمتعاقدين مع شركات التأمين، سواء كان التأمين مباحًا أو محرمًا، فالعملاء يدفعون تكاليف الإصلاح من أموالهم، وليس لكم علاقة بما يستردونه من شركة التأمين. وحتى لو دفعوا من مال التأمين ، فالراجح أنه لا حرج عليكم؛ لأن المال المحرم لكسبه يكون إثمه على الكاسب فقط، لا على من أخذه بطريق مباحة، خلافًا للمحرم لعينه والمغصوب، ويدل على ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وأكلهم .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152109
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152109
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي