هل يُعتبر بيع الأب لأطيان زراعية لابنه الأصغر، بموافقة الأب والابن وأختين، ودون علم الأخت الكبرى التي استفادت سابقًا من مال الأب، ظلمًا للأخوات، وما حكم رجوع الأختين عن موافقتهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان بيع والدك الأطيان لك بيعاً حقيقياً لا محاباة فيه فهو جائز ولا يشترط إذن باقي الأبناء، وإن كان بيعاً صورياً أو فيه محاباة، فهو نوع من يجب فيها العدل بين الأبناء. وإذا رضيت أخواتك بتخصيصك بالهبة بطيب نفس، جاز ذلك وليس لهن الرجوع عن الإذن بعده. ولا يبيح استقرار أحوال الأخت الكبرى تخصيصك بالهبة دونها. والتعديل في الهبة يكون بقدر الإرث، إلا إن كانت الأخت قد أخذت عطية سابقة فيجوز تخصيصك بما يحقق العدل بينكما. ويرى بعض العلماء جواز تفضيل الابن البار أو ذي أو الطاعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142032
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142032
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي