هل يجوز اعتبار المال المدفوع لاستقدام خادمة لوالدتي المسنة من الزكاة، مع العلم أن إخوتي لا يستطيعون المشاركة في التكاليف، وأنني أتكفل بالفعل بمصاريفها الشهرية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز احتساب أجرة استقدام الخادمة من ، فإذا كان استقدامها زائدًا عن حاجات الأم الأصلية فلا يصح دفع الزكاة لها. أما إذا كان داخلًا في الحاجات الأصلية للأم، فهو من النفقات الواجبة على أولادها الموسرين، وتوزع هذه عليهم بقدر يسارهم، لا على الرؤوس أو قدر الإرث. فإذا كان الابن أكثر إخوته يسارًا، فعليه النصيب الأكبر من النفقة، وحيث إن النفقة واجبة عليه، فلا يجوز له دفع الزكاة فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189043
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189043
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي