العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من تركة المرأة المتوفاة التي تركت زوجًا وأبًا وأمًا وبنتًا، وما عدد السهام المستحقة لكل منهم، وكيف تصحح المسألة إذا بلغت التركة 380 درهمًا مغربيًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن وارث غير من ذكروا، فلزوجها الربع ولأبيها السدس ولأمها السدس ولابنتها النصف، وهذا من مسائل العول؛ إذ تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. وسيكون نصيب الزوج 87 درهمًا، والأب 58 درهمًا، والأم 58 درهمًا، والبنت 175 درهمًا، ويبقى درهمان يُقسمان بكسر. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72699
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي