هل يجوز للحاج صلاة ركعتي الطواف خارج المسجد الحرام، ومتى يحل غير القادر على الهدي من إحرامه، ومتى يقطع الحاج والمعتمر التلبية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
1. تُصلَّى ركعتا خلف المقام، وإن تعذر ففي أي مكان بالمسجد ، ويجوز خارجه وقت الزحام.
2. مَن عجز عن من القارن والمتمتع فعليه صيام عشرة أيام: ثلاثة في وسبعة بعد الرجوع لأهله، ويتحلل الأول بفعل اثنين من رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، والتحلل الأكبر يكون بطواف الإفاضة، ولا ينتظر التحلل الأكبر صيام السبعة الأيام بعد الرجوع.
3. تقطع الحاج عند رمي جمرة العقبة، في قطعها هل مع أول حصاة أو آخرها. أما في فتقطع التلبية عند الشروع في الطواف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31783
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31783
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي