هل يجوز إعطاء خطيبة الأخ اليتيمة من زكاة المال لتجهيزها للزواج، بالرغم من مساعدة أعمامها لها في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تدفع إلا لمن كان من مصارفها. فإن كانت البنت فقيرة أو مسكينة وليست مكفية بنفقة أحد أقاربها، وتزوجت بجهاز، جاز دفع الزكاة لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160186
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160186
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي