هل تُعدّ المرأة بكرًا أم ثيبًا إذا حدثت خلوة شرعية ودخول جزئي للعضو الذكري دون فض غشاء البكارة قبل الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المرأة لا تُعد ثيبًا إلا إذا فقدت بكارتها بالزواج، وهذا هو الفارق بين البكر والثيب؛ فالبكر لم تفقد بكارتها ، أما الثيب فهي من زالت بكارتها بسببه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65015
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65015
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي