العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب دم على من نزع إحرامه قبل إتمام العمرة ورجع للميقات وأحرم مرة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أحرم بعمرة وجب عليه إتمامها، لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا لِلَّهِ}. إذا أحرم بعمرة ثم نزع ملابس قبل إتمامها ورجع وأحرم بعمرة أخرى، فالعمرة الثانية لا تنعقد لأنه لا يزال في إحرام العمرة .

بالنسبة للمحظورات المرتكبة قبل من العمرة الأولى: - ما كان من قبيل الإتلاف (كقص الشعر وتقليم الأظافر): في كل جنس فدية واحدة، وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على مساكين الحرم، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام على ستة مساكين. - ما كان من قبيل الترفه (كلبس المخيط واستعمال ): لا شيء فيه إذا كان جاهلاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182414
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي