ما حكم مشاركة شخص في ترميم منزلين يملكهما على أن يتم تأجيرهما ويحصل الشريك الممول على ثلث الإيجار لمدة ثلاث سنوات ثم يسترد رأس ماله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المعاملة محرمة شرعًا؛ لأنها قرض جر نفعًا، وهو نوع من الربا المحرم. فإقراض الصديق بشرط رد المبلغ مضافًا إليه جزء من عائد الإيجار هو ربا. وقد أجمع العلماء على أن كل زيادة أو منفعة يشترطها المُقرِض لنفسه في القرض هي ربا، لنهي الشرع عن كل قرض جر نفعًا، ولأن القرض مبني على الإرفاق لا على تحقيق منفعة للمُقرِض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170595
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170595
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي