هل الطريقة المتبعة في حساب زكاة الذهب على قيمته الإجمالية وقت إخراج الزكاة سنويًّا صحيحة؟ وما هي الطريقة الصحيحة إن كانت خاطئة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الذهب حُليًّا مُعدًّا للاستعمال ، فلا زكاة فيه عند ، وإلا وجبت فيه . ونصاب الذهب هو 85 جرامًا من الذهب الخالص، أو ما يعادله من الذهب ذي العيارات المختلفة. فإذا بلغ الذهب هذا ، وجب إخراج ربع منه، أي 5 جرامات لكل 200 جرام. ويجوز إخراج قيمة الزكاة بالعملة المتداولة وقت إخراج الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187969
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187969
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي