ما حكم الشرع في الزوج الذي وافق على شرط زوجته السكن في بيت مستقل، ثم أخلف وعده وأسكنها في بيت أهله؟
ليس للزوج الامتناع عن توفير سكن مستقل وملائم لزوجته مع قدرته على ذلك، حتى لو لم تشترطه الزوجة، لقوله تعالى: "أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ".
ويجب على الزوج توفير منزل منفرد إذا رفضت الزوجة السكن مع ضرتها أو أحمائها، لما قد يسببه ذلك من أذى وضرر، وحاجته لمجامعتها ومعاشرتها بحرية.
وإذا اشترطت الزوجة السكن المستقل، تأكد هذا الحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ".
وعلى الزوج أن يوازن بين حقوق الجميع، ويوفر السكن المستقل إن استطاع.
وإذا لم يستجب الزوج لطلب الزوجة بالسكن المستقل عجزًا أو عنادًا، فلها الامتناع عن مساكنته حتى يوفره، وإن استمر في الرفض، فلها الحق في رفع الأمر للقضاء الشرعي وطلب الفسخ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144003