هل تجوز معاملة تاجر العملات الذي يحول العملة المحلية إلى عملة بلده مع أخذ ربح بسيط، وهل يعتبر رباً إذا زاد الربح عند السداد بالتقسيط لنفس المبلغ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع العملات ببعضها يسمى صرفًا، ويجري فيه نوعا الربا: ربا الفضل في العملة الواحدة، وربا النسيئة عند تأخير قبض أحد العوضين، والعملات الورقية لها أحكام الذهب والفضة في الربا وغيره. وعند بيع عملة بأخرى يشترط التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز شراء العملات بالتقسيط؛ لأنه يوقع في ربا النسيئة، بل يجب التقابض حقيقة أو حكمًا بانتقال العملتين بين الحسابين. إعطاء جزء من المبلغ وتأجيل الباقي في الصرف لا يجوز لأنه يوقع في ربا النسيئة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192662
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192662
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي