ما حكم توقير أهل البدع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الحكم بالبدعة على شخص إلا بعد توفر الشروط وزوال الموانع، وعلى المسلم عدم إشهار أمر المبتدع أو هجره، بل يناصحه ويبين له الحق. فإن أصر على بدعته، فلا يوقر ويعامل كالمسلم العاصي دون إظهار أمره، إلا إذا جاهر بها ودعا إليها. حينئذ يجب بيان أمره للناس ليحذروا بدعته. أما هجر الداعي إلى البدعة فيتوقف على المصلحة المرجوة، فإن كان الهجر يزجره أو يقلل من بدعته، فيشرع، وإلا فلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن كان متبدعاً ظاهر البدعة وجب الإنكار عليه، ومن الإنكار المشروع أن يهجر حتى يتوب، ومن الهجر امتناع أهل الدين من الصلاة عليه، لينزجر من يتشبه بطريقته ويدعو إليه، وقد أمر بمثل هذا مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة."
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42636
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42636
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي