ما حكم دعوى امرأة بحمل من طليقها بعد اثنتي عشرة سنة من طلاقها، علمًا أن الشيخ الشنقيطي يرى أنه لا حد لأكثر أمد الحمل، وهل يُمكَّن الزوج من اللعان إن لم ينفِ النسب، مع مراعاة المذهب المالكي وذكر أقوال المذاهب الأخرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في أكثر مدة للحمل، فذهب المالكية إلى سبع سنين، وروي عن مالك أربع أو خمس أو ست سنين، بينما يرى جمهور الفقهاء أنه لا يلحق الولد بالزوج إذا ولد بعد أكثر مدة الحمل، وتدرأ الحدود بالشبهات التي لا تكون ضعيفة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130442
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130442
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي