العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من دخل من الحِجر أثناء الطواف في العمرة، جاهلًا بالحكم، ثم عاد إلى بلده وأدى مناسك أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

طواف السائلة من داخل الحجر لا يصح لأن الحجر من البيت، وما دامت أدت أعمال عمرة ثانية فقد أجزأتها عن ، ووقع إحرامها الثاني لغوا، وعليها فدية عن محظورات من قبيل الإتلاف (حلق، تقصير، أظفار) من صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة في الحرم، ولا شيء عليها فيما كان من قبيل الترفه (لبس، طيب) لجهلها .

أما عن الغير؛ فيشترط أن يكون المعتمر قد اعتمر عن نفسه العمرة الواجبة، وأن يكون المنوب عنه ميتا، أو حيا عاجزا بدنيا بعد إذنه، وإلا وقعت عن النائب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160212
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي