هل يأثم مؤجر المكان إذا أجر محلاً للمستأجر لبث قنوات فضائية بعدما اشترط المستأجر على المؤجر أن يوقف بث القنوات المخالفة حال علمه بذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت القنوات تحتوي على محرمات كظهور النساء المتبرجات، أو أفلام خليعة، أو مسلسلات هابطة، أو تدعو إلى الفواحش، أو تروج لأفكار مناقضة للإسلام، فلا يجوز بثها ولا الإعانة على ذلك، وكل من عاون على بثها فهو آثم لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وأي عقد يُبرم لبث هذه القنوات باطل شرعًا. ويكفي العلم المستفيض بوجود المحرمات لفسخ العقد. أما إذا كانت القنوات خالية من المحرمات، فلا يجوز فسخ عقد الإجارة لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54737
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54737
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي