العودة إلى البحث
السؤال

ما صحة القول بأن الرضاعة المحرمة تتم بخمس مصّات للثدي حتى لو لم تكن مشبعة، وما حكم الزواج ممن ارتضعت معه مرة واحدة دون علم بعدد المصّات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في تحديد القدر المحرِّم من الرضاع، فذهب المالكية والحنفية إلى أن الحرمة تثبت بمجرد وصول لبن المرضعة إلى جوف الرضيع، قليلًا كان أو كثيرًا، مستدلين بعموم النصوص مثل قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}، وقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التحريم لا يكون إلا بخمس رضعات معلومات، لحديث عائشة رضي الله عنها: "كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات". وهذا المذهب الأخير هو المرجح، ويُشترط للرضعة أن تكون مشبعة، بحيث يمسك الرضيع الثدي ويرضع منه حتى يتركه باختياره. وعليه، يكون الزواج صحيحًا إذا لم يتحقق الرضاع المحرِّم على الوجه المرجح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60791
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي