ما حكم بيع شيء يستعمل في الغش في الامتحانات بعد شرائه، وهل يجوز بيعه لشخص آخر أو للمصدر الذي اشتريته منه، أم لا يجوز ذلك ويطلب العوض من الله خاصة وأنه تسبب في دين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الشيء المذكور يستعمل في الحرام فقط، فلا يجوز بيعه؛ لما في ذلك من الإعانة على المعصية، ويدخل في ذلك الغش. فكل تصرف يفضي إلى معصية كبيع العنب لمن يتخذه خمرًا، أو بيع الأسلحة للعصاة، هو حرام. وإذا كان البيع محرمًا، فعليك أن تكلم من باعه لك، وتعلمه بفساد المعاملة، وترد إليه الجهاز وتطلب منه أن يرد لك مالك، وتحذره من بيع ما يعين على المعاصي، ويجب رد المبيع بيعًا فاسدًا لربه إن لم يفت، ويحرم انتفاع المشتري به ما دام قائمًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191999
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191999
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي