ما حكم الخروج من منطقة الحرم للسكن أو خلافه قبل انتهاء أركان الحج؟
لا حرج على المحرم بالحج أو العمرة أن يخرج من الحرم إلى الحل، ولا يؤثر ذلك على إحرامه أو حجه. وقد سُئل ابن عثيمين عن جواز الخروج من مكة إلى جدة أو الطائف لمن كان متلبسًا بشيء من أحكام الحج أو العمرة، فأجاب بالجواز، وأكد أن ذلك لا يخل بالحج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113013