العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز اعتبار المبلغ المدفوع كقرض لشخص محتاج، والذي تم بنية الزكاة، زكاةً للمال أم وفاءً بالنذر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمت قد أعطيته المال بنية وهو من أهلها فإن هذا يجزئك، إلا أن يكون ذلك القريب ممن تلزمك نفقته، وإذا دفعتها على أنها زكاة لم يجز أن تعتبرها بعد ذلك نذرا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154116
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي