العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تبرع الجندي مقابل شهر نزوله برضاه، معللاً تبرعه بأنه سيهرب أو يبطل إن لم يتبرع، بهدف شراء مواد وتجهيزات للمال العام للدولة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للإنسان التبرع بجزء من ماله لمصالح الدولة المسلمة ما دام عاقلاً راشداً، وهو حق فردي أثبته الإسلام له، وله حرية التصرف في ماله كله أو بعضه. لذا، يجوز قبول هذا التبرع وصرفه في المصالح العامة للمسلمين أو فيما يحدده المتبرع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97299
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي