هل يجوز استخدام بطاقة ائتمانية من بنك إسلامي تتيح الشراء بتقسيط مع مرابحة تزداد بزيادة مدة التقسيط (شهر 0%، 3 أشهر 2%، 6 أشهر 4%)، مع العلم أن السحب النقدي لا يخضع للمرابحة لكن برسوم ثابتة؟
المبالغ المسحوبة من البطاقة الائتمانية غير المغطاة، سواء من الصراف الآلي أو لشراء السلع، تعد قرضًا من البنك لحامل البطاقة، وأي فائدة تُفرض عليها -غير رسوم الخدمات الفعلية- تعتبر ربا. شراء السلع بهذه البطاقة، وسداد الثمن بواسطتها، يجعل البنك مقرضًا لك، وليس له أخذ ربح منك مقابل ذلك؛ لأنه لم يشترِ السلع ليبيعها لك، بل سدد الثمن عنك.
إذا كان المقصود بـ "المرابحة" في التقسيط (مثل 2% لثلاثة أشهر، و4% لستة أشهر) هو إضافة فائدة على ثمن السلع إن لم يسدد المبلغ خلال شهر، فذلك ربا لا يجوز.
وقد قرر مجلس المجمع الفقهي: 1. لا يجوز إصدار البطاقة الائتمانية غير المغطاة أو التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة ربوية، حتى لو عزم حاملها على السداد ضمن فترة السماح. 2. يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروطًا ربوية على أصل الدين، ويجوز لمصدرها أخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد كأجر للخدمات، وكذلك يجوز للبنك أخذ عمولة من التاجر على مشتريات العميل، بشرط أن يبيع التاجر بالبطاقة بنفس سعر البيع نقدًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175991
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175991
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي