هل يجوز الدخول في صلاة الجماعة بنية قضاء صلوات فائتة غير محددة (كصلاة العصر بعد أداء صلاة العصر الحاضرة)، وهل تُصلّى النافلة قبل هذه الصلاة أم بعدها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا خلاف بين العلماء في وجوب قضاء الفائتة لعذر شرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نسي الصلاة، فليصلّها إذا ذكرها". والصلاة الفائتة بهذه الكيفية يجب قضاؤها فورًا، وتبقى دينًا في ذمة المسلم حتى يؤديها، ويأثم إذا أخرها لغير عذر. ويجوز لمن عليه أن يؤخر لعذر كالضرر في بدنه أو معيشته. ويجوز قضاء الفائتة خلف جماعة يصلون حاضرة، وهو به، كما يجوز قضاء الصلاة خلف من يقضي غيرها. ولا يجوز الاشتغال بالنوافل لمن عليه فوائت، لأن قضاء مقدم عليها، واستثنى بعض العلماء رواتب الصلوات وخصوصًا راتبة الفجر .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177200
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177200
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي