هل يجوز بيع فستانٍ (مُعَدٍّ للبيع) لشخصٍ ذكرٍ يدعي استخدامه له في حضور حفل زفاف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تيقنتِ أو غلب على ظنك أن المشتري سيستعمل الفستان في الحرام، فلا يجوز بيعه له؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، ولقول ابن تيمية: "كلُّ لباس يغلب على الظنِّ أنه يستعان بلُبسه على معصية، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم". أما عند الشك والتوهم، فلا يحرم بيعه وإن كرهه بعض أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195182
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195182
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي