ما حكم عقد "الليزينك" الذي يجمع بين الدين والإجارة، مع وجود شروط مثل تحمل المشتري صيانة السلعة ومنع التصرف فيها قبل سداد كامل الثمن، واحتساب الدفعات بزيادة ربوية، وإضافة غرامة 5% عند التأخر في السداد، وإمكانية سحب السلعة في حال عدم السداد، وذلك في ظل ظروف تحمي المشتري من مصادرة أمواله؟ وهل الظروف القاهرة تبيح تغيير بعض الأحكام الشرعية كما فعل عمر بن الخطاب في حد السرقة عام الرمادة؟
أولًا: شراء البضائع عن طريق البنك له صورتان: الأولى: أن يكون البنك مجرد ممول، وهذا محرم؛ لأنه قرض ربوي، والثانية: أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها على العميل بثمن مؤجل أكثر، وهو ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء وهذا جائز.
ثانيًا: يجوز للبنك الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالسلعة حتى يسدد العميل جميع الأقساط، وهذا رهن جائز.
ثالثًا: على العميل ضمان السلعة وصيانتها بعد تملكها، ويُمنع من بيعها إذا كانت مرهونة للبنك إلا بإذنه.
رابعًا: لا يجوز للبنك اشتراط فائدة أو غرامة على التأخير في سداد الأقساط، ويجوز التعامل مع البنك بوجود هذا الشرط الربوي عند الضرورة، كعدم القدرة على إلغاء الشرط أو الخوف من استيلاء الدولة على الأموال.
خامسًا: لا يجوز التنصيص على الفائدة في العقد، بل تندرج ضمن ثمن السلعة الإجمالي.
سادسًا: عقد الإجارة المنتهي بالتمليك بالصورة المذكورة غير جائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17934
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17934
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي