العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم المعتدة من وفاة زوجها أن تظهر أمام زوج ابنتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تلزم المعتدة من وفاة زوجها بيتها الذي مات فيه لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تخرج إلا أو ، وتعامل زوج ابنتها كمحرم لها، فيجوز لها أن تجالسه وتتحدث معه وتكشف أمامه وجهها وكفيها ونحو ذلك، لأن زوج البنت محرم لأمها لقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ)، ولها أن تعيش حياتها الطبيعية في بيتها بلا تشديد، فتطبخ وتغتسل وتتحدث مع من تشاء وتصافح محارمها والنساء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5868
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي