هل يجوز للأم المعتدة من وفاة زوجها أن تظهر أمام زوج ابنتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تلزم المعتدة من وفاة زوجها بيتها الذي مات فيه لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تخرج إلا أو ، وتعامل زوج ابنتها كمحرم لها، فيجوز لها أن تجالسه وتتحدث معه وتكشف أمامه وجهها وكفيها ونحو ذلك، لأن زوج البنت محرم لأمها لقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ)، ولها أن تعيش حياتها الطبيعية في بيتها بلا تشديد، فتطبخ وتغتسل وتتحدث مع من تشاء وتصافح محارمها والنساء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5868
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5868
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي