كيف يكون تقسيم الميراث إذا توفي رجل وترك أربعة بنات، وأختًا شقيقة، وأخوين شقيقين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا بنات وأخوين شقيقين وأخت شقيقة، فللبنات الأربع الثلثان فرضًا لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". والباقي للأخوين الشقيقين والأخت الشقيقة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
تقسم التركة على ثلاثين سهمًا؛ للبنات عشرون سهمًا (لكل واحدة خمسة)، ولكل أخ شقيق أربعة أسهم، وللأخت الشقيقة سهمان.
يُنصح برفع أمور التركات للمحاكم الشرعية؛ فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة، ولا ينبغي قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115441
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115441
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي