العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاشتراك في نظام معاش تكميلي يقتطع من الراتب 35 يومًا سنويًّا، وتكمله الشركة بنسبة، ويُصرف للموظف مبلغ شهري لمدة 10 أعوام عند بلوغ سن المعاش، أو للورثة كاملاً مع ريعه في حال الوفاة، وماذا يفعل من أُجبر على الاشتراك فيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الاشتراك فيما يُقتطع من الراتب أو تهبه للموظف إذا كان يُدَّخر له ويُصرف عند التقاعد أو للورثة بعد الوفاة، أو كان مكافأة تصرف له. أما إذا كان يُستثمر في بنوك ربوية أو مؤسسات محرمة، فلا يجوز الاشتراك فيه. وكذلك لا يجوز إذا كانت شروط الاستثمار باطلة شرعًا، كاشتراط دفع مبلغ محدد لمدة محددة. وإذا كان الاشتراك محرمًا، فلا تجوز طاعة الوالدين فيه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110273
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي