العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لشخص أن يقرض مبلغًا من المال، ويطلب من المقترض شراء سلعة معينة له حين يتوفر المبلغ لديه، وهل يدخل ذلك في باب الربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اشتراط المقرض أن تشتري له سيارة بمبلغ القرض يجعله رباً محرماً، لأنه منفعة للمقرض اشترطها بسبب القرض، وكل قرض يجر منفعة فهو ربا. لا يجوز قبول هذا الشرط أو الاقتراض إلا إذا أسقطه المقرض.

وهناك طريقة مشروعة بديلة، وهي بيع السلم، بأن تبيع للمقرض سيارة موصوفة في الذمة تُسلّم في أجل معلوم، ويدفع هو ثمنها المتفق عليه كاملاً في مجلس العقد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131809
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي