هل يجوز لشخص أن يقرض مبلغًا من المال، ويطلب من المقترض شراء سلعة معينة له حين يتوفر المبلغ لديه، وهل يدخل ذلك في باب الربا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اشتراط المقرض أن تشتري له سيارة بمبلغ القرض يجعله رباً محرماً، لأنه منفعة للمقرض اشترطها بسبب القرض، وكل قرض يجر منفعة فهو ربا. لا يجوز قبول هذا الشرط أو الاقتراض إلا إذا أسقطه المقرض.
وهناك طريقة مشروعة بديلة، وهي بيع السلم، بأن تبيع للمقرض سيارة موصوفة في الذمة تُسلّم في أجل معلوم، ويدفع هو ثمنها المتفق عليه كاملاً في مجلس العقد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131809
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131809
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي