العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم إيقاع الطلاق مازحًا مع عدم وجود النية لذلك، بالرغم من أن القاعدة الشرعية هي: "العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوارد عن أبي هريرة: «ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ»، حسنه بعض أهل العلم، وضعفه آخرون، لكن حتى مع ضعفه فمعناه صحيح ومعمول به عند السلف، فقد أجمع العلماء على وقوع طلاق الهازل. هذا لا يتعارض مع قاعدة "الأعمال بالنيات"، لأن طلاق الهازل متعلق بمن قصد النطق وهو متصور لمعناه، ولأن الشارع لم يعتبر قصد الهازل بآياته. ويدل على ذلك نهي الله عن اتخاذ آياته هزواً، وأن الهزل لا يعذر فيه صاحبه في والعقود، بل هو أحق بالعقوبة. فالهازل أتى بالقول مختارًا، فيلزمه حكمه سواء قصد أم لم يقصد، لأن ذلك حق لله، واللعب والهزل في حقوق الله غير جائز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191082
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي