ما حكم العمل في محل يبيع لوازم ومعدات رياضية لفنون الحرب، ومن ضمنها قفازات وعصي وسيوف خشبية تُستخدم للضرب على الوجه في بعض الرياضات؟
الوسائل في الشرع لها حكم المقاصد، فإذا كانت معدات الرياضة خاصة برياضة محرمة كالملاكمة فلا يجوز بيعها، أما إذا كانت تستخدم في رياضة مباحة كالكاراتيه أو يمكن استخدامها في الحلال والحرام، فلا مانع من العمل فيها وبيعها لمن لا يعلم أو يغلب على ظنه أنه يستعملها في الحرام، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82862