العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاحتفاظ بكتب مكتوب عليها "وقف للمسجد" دون تعيين لمسجد معين، وكيف يتم التصرف فيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب اتباع شرط الواقف في ، فلا يجوز التصرف فيه أو أو الإرث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بخصوص وقف خيبر: (تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ). فإن كانت الكتب موقوفة على مسجد معين وجب ردها إليه، وإلا فتوضع في أحوج المساجد إليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190787
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي