العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ من المال، علماً بأن صاحبه مقبل على الزواج، ولا يملك منزلاً أو أثاثاً، ووالده متوفى وعليه دين كبير قد يتحمل جزءاً كبيراً منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في المال الذي بلغ نصابًا وحال عليه الحول، حتى لو كان مرصودًا لزواج أو حج، لأنها حق للفقراء وتطهر المال. أما الجزء الذي تتحمله من دين والدك، فيُخصم من مالك إذا كان الدين حالاً أو مؤجلاً تأجيلاً غير بعيد، فإن نقص المال عن النصاب فلا زكاة فيه، وإلا وجبت الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31441
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي